تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

33

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

ودعوى أنه وإن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة لكن يستحق أُجرة المثل لما أتى به حيث إن عمله محترم ، مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، والمفروض أنه لم يكن مغروراً من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الإتيان به ( * ) إذا كانت مطلقة ( 1 ) من غير استحقاق لشيء على التقديرين .

--> ( * ) في العبارة تشويش ، والصحيح أن يقال : إن الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة ، وأمّا إذا لم يقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها .